الحطاب الرعيني

432

مواهب الجليل

فصل ص : ( وجاز مرابحة والأحب خلافه ) ش : يعني أنه يجوز البيع حال كونه مرابحة . ومعناه أن يبيع السلعة بثمن مرتب على الثمن الذي اشتراها به إما بزيادة عليه أو بنقص عنه وقد يساويه ، ولهذا قال ابن عرفة : بيع مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه غير لازم مساواته له . قال : فخرج بالأول يعني قوله : مرتب ثمنه على ثمن مبيع يعقبه بيع المساومة والمزايدة والاستئمان ، وبالثاني وهو قوله : غير لازم مساواته له الإقالة والتولية والشفعة والرد بالعيب على القول بأنه بيع . قلت : وقول الشارح هو أن يبيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم يتفقان عليه ، غير جامع لخروج ما بيع بوضيعة . ونحوه قول التوضيح معناه أن يخبر البائع المشتري بما اشترى السلعة به ثم يفيده شيئا انتهى . ونحوه لابن عبد السلام وكأنهم